يجمع علماء الدين علي أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ، ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك ان تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة ، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة ان ترتديه وتخرج به. هذا ما أفتت به دار الافتاء المصرية.
وعن نقاب المرأة الذي يغطي الوجه ، والقفاز للكفين ذكرت جريدة "القبس" بحسب دار الإفتاء : أن جمهور الأمة أجمع على ان ذلك ليس واجباً وأنه يجوز لها ان تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: «ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها»، حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نقل ذلك عن ابن عباس وانس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذا من قوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة ان تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة، رضي الله عنها، ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يُرى منها الا هذا وهذا»، وأشار الى وجهه وكفيه. (أخرجه أبوداود). الى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين.
بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلا على الوجوب، ولاحتمال ان يكون ذلك حكماً خاصاً بأمهات المؤمنين كما خصصن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في علم الأصول «ان وقائع الأحوال، اذا تطرق اليها الاحتمال، كساها ثوب الاجمال، فسقط بها الاستدلال».
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، وهذا يدل على ان الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة، وكيف يتصور انهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الاحرام! إذ من المعلوم ان الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، ومحظورات الاحرام اشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبا ثم صار بالإحرام حراما.